Skip to main content

قرار بنقل موظفين

19 مارس 1968

قرار بنقل موظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل،

قرر

مادة 1 

ينقل من المحكمة العليا كل من السيد، محمد سعد الخياط. والسيد، مصطفى الدعباج ويكونان تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 20 ذي الحجة 1387 
  • الموافق 19 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء