قرار بنقل موظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المرسوم بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل،
قرر
مادة 1
ينقل من المحكمة العليا كل من السيد، محمد سعد الخياط. والسيد، مصطفى الدعباج ويكونان تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 20 ذي الحجة 1387
- الموافق 19 مارس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء