قرار بنقل موظفين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بنقل موظفين

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينقل من المحكمة العليا كل من السيد، محمد سعد الخياط. والسيد، مصطفى الدعباج ويكونان تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly