Skip to main content

قرار بنقل موظفين

7 ديسمبر 1969

قرار بنقل موظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل،

قرر

مادة 1 

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية كل من الموظفين الآتية أسماؤهم:

  1. السيد/ محمد المهدي أبو حامد
  2. السيد/ رمضان تربح 
  3. السيد/ مراد بك درنة 
  4. السيد/ رحومه العزومى 
  5. السيد/ سالم عبد الرحمن 
  6. السيد/ أحمد محمد البشي 
  7. السيد/ الطاهر مرغم 
  8. السيد/ عطية ابو فارس
  9. السيد/ أحمد محي الدين السنوسي
  10. السيد/ فوزى العرادي
  11. السيد/ حسين الأسود
  12. السيد/ عبد الجواد العلوص
  13. السيد/ فرحات الغزال
  14. السيد/ محمود حميده حراقه

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 رمضان 1389هـ
  • الموافق 7 ديسمبر 1969 م