قرار بنقل موظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل،
قرر
مادة 1
ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية كل من الموظفين الآتية أسماؤهم:
- السيد/ محمد المهدي أبو حامد
- السيد/ رمضان تربح
- السيد/ مراد بك درنة
- السيد/ رحومه العزومى
- السيد/ سالم عبد الرحمن
- السيد/ أحمد محمد البشي
- السيد/ الطاهر مرغم
- السيد/ عطية ابو فارس
- السيد/ أحمد محي الدين السنوسي
- السيد/ فوزى العرادي
- السيد/ حسين الأسود
- السيد/ عبد الجواد العلوص
- السيد/ فرحات الغزال
- السيد/ محمود حميده حراقه
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 رمضان 1389هـ
- الموافق 7 ديسمبر 1969 م