قرار بنقل موظفين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويوضع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية كل من:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.