قرار بنقل موظفين
22 نوفمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار بنقل موظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
ينقل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويوضع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية كل من:-
- السيد، محمد سعيد غنيم مدير عام إدارة الحج
- السيد، مسعود الزنتوتي مدير عام إدارة الأوقاف
- السيد، عبد القادر عيسى مدير عام إدارة التعاون
- السيد، سليمان على سليمان مدير عام إدارة الشئون العامة
- السيد، محمد عبد الله المير مدير عام ادارة العمل
- السيد، محمد سعد آدم مراقب العمل والشئون الاجتماعية بدرنة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 12 رمضان 1389 ه
- الموافق 22 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.