قرار بنقل موظفين

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بنقل موظفين

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينقل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويوضع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية كل من:-

  1. السيد، محمد سعيد غنيم مدير عام إدارة الحج 
  2. السيد، مسعود الزنتوتي مدير عام إدارة الأوقاف
  3. السيد، عبد القادر عيسى مدير عام إدارة التعاون
  4. السيد، سليمان على سليمان مدير عام إدارة الشئون العامة 
  5. السيد، محمد عبد الله المير مدير عام ادارة العمل
  6. السيد، محمد سعد آدم مراقب العمل والشئون الاجتماعية بدرنة

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly