Skip to main content

قرار بنقل موظفين بوزارة الزراعة

11 يونيو 1962

قرار بنقل موظفين بوزارة الزراعة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956، 
  • وعلى لائحة النقل والندب والإعارة الصادرة في 6 من فبراير 1962، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،

قرر

مادة 1

ينقل كل من:

  1. السيد، احفيظه المبروك احفيظه، من وظيفة مدير مصلحة التسويق والانتاج بوزارة الزراعة إلى وظيفة نائب مدير مصلحة تخزين الحبوب بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
  2. السيد، محمد شليد، من وظيفة مدير مصلحة تخزين الحبوب بوزارة الزراعة الى وظيفة اخرى يحددها وزير الزراعة فيما بعد على أن تكون بنفس درجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2

على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 8 محرم 1382 ه
  • الموافق 11 يونيو 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء