قرار بنقل موظفين بوزارة الزراعة
11 يونيو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بنقل موظفين بوزارة الزراعة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
- وعلى لائحة النقل والندب والإعارة الصادرة في 6 من فبراير 1962،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،
قرر
مادة 1
ينقل كل من:
- السيد، احفيظه المبروك احفيظه، من وظيفة مدير مصلحة التسويق والانتاج بوزارة الزراعة إلى وظيفة نائب مدير مصلحة تخزين الحبوب بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
- السيد، محمد شليد، من وظيفة مدير مصلحة تخزين الحبوب بوزارة الزراعة الى وظيفة اخرى يحددها وزير الزراعة فيما بعد على أن تكون بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 8 محرم 1382 ه
- الموافق 11 يونيو 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.