قرار بنقل موظفين بوزارة الزراعة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بنقل موظفين بوزارة الزراعة

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

ينقل كل من:

  1. السيد، احفيظه المبروك احفيظه، من وظيفة مدير مصلحة التسويق والانتاج بوزارة الزراعة إلى وظيفة نائب مدير مصلحة تخزين الحبوب بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
  2. السيد، محمد شليد، من وظيفة مدير مصلحة تخزين الحبوب بوزارة الزراعة الى وظيفة اخرى يحددها وزير الزراعة فيما بعد على أن تكون بنفس درجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2

على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly