قرار بنقل موظفين بوزارة الزراعة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
- وعلى لائحة النقل والندب والإعارة الصادرة في 6 من فبراير 1962،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،
قرر
مادة 1
ينقل كل من:
- السيد، احفيظه المبروك احفيظه، من وظيفة مدير مصلحة التسويق والانتاج بوزارة الزراعة إلى وظيفة نائب مدير مصلحة تخزين الحبوب بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
- السيد، محمد شليد، من وظيفة مدير مصلحة تخزين الحبوب بوزارة الزراعة الى وظيفة اخرى يحددها وزير الزراعة فيما بعد على أن تكون بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 8 محرم 1382 ه
- الموافق 11 يونيو 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء