Skip to main content

قرار بنقل موظفين الى وزارة النفط

7 ديسمبر 1969

قرار بنقل موظفين الى وزارة النفط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1 

ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم من المؤسسة الليبية العامة للبترول الى وزارة النفط بنفس درجاتهم ومرتباتهم الحالية في الوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم: –

  • السيد، عبد الحى بن عمران – مديراً للادارة الفنية
  • السيد، مصطفى كمال – رئيساً للمكتب القانوني
  • السيد، مصطفى الهونى – رئيس قسم الأسواق والأسعار بالإدارة الاقتصادية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة طرابلس في يوم 27 من شهر رمضان سنة 1389 ه.
  • الموافق يوم 7 من شهر ديسمبر سنة 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.