قرار بنقل موظفين الى وزارة النفط
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم من المؤسسة الليبية العامة للبترول الى وزارة النفط بنفس درجاتهم ومرتباتهم الحالية في الوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.