قرار بنقل موظفين الى وزارة النفط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم من المؤسسة الليبية العامة للبترول الى وزارة النفط بنفس درجاتهم ومرتباتهم الحالية في الوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم: –
- السيد، عبد الحى بن عمران – مديراً للادارة الفنية
- السيد، مصطفى كمال – رئيساً للمكتب القانوني
- السيد، مصطفى الهونى – رئيس قسم الأسواق والأسعار بالإدارة الاقتصادية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة طرابلس في يوم 27 من شهر رمضان سنة 1389 ه.
- الموافق يوم 7 من شهر ديسمبر سنة 1969 م