قرار بنقل موظفين الى وزارة النفط

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بنقل موظفين الى وزارة النفط

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم من المؤسسة الليبية العامة للبترول الى وزارة النفط بنفس درجاتهم ومرتباتهم الحالية في الوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم: –

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly