قرار بنقل موظفين إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية
7 ديسمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, النفط
قرار بنقل موظفين إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة النفط الآتية أسماؤهم:
- السيد، ابراهيم الهنقاري
- السيد، عثمان بن لطيف
- السيد، محمد القلال
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى مدينة طرابلس يوم 27 رمضان سنة 1389 ه
- الموافق يوم 7 ديسمبر سنة 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.