Skip to main content

قرار بنقل موظفين إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية

7 ديسمبر 1969

قرار بنقل موظفين إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة النفط الآتية أسماؤهم:

  • السيد، ابراهيم الهنقاري
  • السيد، عثمان بن لطيف
  • السيد، محمد القلال

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى مدينة طرابلس يوم 27 رمضان سنة 1389 ه
  • الموافق يوم 7 ديسمبر سنة 1969م