قرار بنقل موظفين إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بنقل موظفين إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة النفط الآتية أسماؤهم:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·

ls.org.ly