أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بنقل مديرين عامين

4 يناير 1966

قرار بنقل مديرين عامين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1

ينقل السيد، محمد ضو الكوافي، مدير عام رعاية الشباب بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، مديرا عاما لادارة الشئون الاجتماعية بالوزارة المذكورة.

مادة 2

ينقل السيد، ناصر الزنتاني، مدير عام الشئون الاجتماعية، الى الادارة العامة للخدمة المدنية.

مادة 3

على وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 13 رمضان 1385 ه
  • الموافق 4 يناير 1966م.
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount