قرار بنقل مديرين عامين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، محمد ضو الكوافي، مدير عام رعاية الشباب بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، مديرا عاما لادارة الشئون الاجتماعية بالوزارة المذكورة.
مادة 2
ينقل السيد، ناصر الزنتاني، مدير عام الشئون الاجتماعية، الى الادارة العامة للخدمة المدنية.
مادة 3
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 13 رمضان 1385 ه
- الموافق 4 يناير 1966م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء