قرار بنقل محافظين
صدر في 28 أبريل 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أبريل 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- رقم المُعَرِّف: 19650428-DEC-COM
قرار بنقل محافظين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
ينقل السيد: محمد نجاتي رفعت، محافظ غريان والسيد: السني على ابوفايد، محافظ مصراته، كل منهما مكان الآخر.
مادة 2
علي وزير الداخلية بتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 26 ذي الحجة 1384ه
- الموافق 28 إبريل 1965 م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.