Skip to main content

قرار بنقل محافظين

28 أبريل 1965

قرار بنقل محافظين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

ينقل السيد: محمد نجاتي رفعت، محافظ غريان والسيد: السني على ابوفايد، محافظ مصراته، كل منهما مكان الآخر.

مادة 2

علي وزير الداخلية بتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 26 ذي الحجة 1384ه 
  • الموافق 28 إبريل 1965 م.
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء