قرار بنقل محافظين
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينقل السيد: محمد نجاتي رفعت، محافظ غريان والسيد: السني على ابوفايد، محافظ مصراته، كل منهما مكان الآخر.
مادة 2
علي وزير الداخلية بتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.