قرار بنقل محافظين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بنقل محافظين

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

ينقل السيد: محمد نجاتي رفعت، محافظ غريان والسيد: السني على ابوفايد، محافظ مصراته، كل منهما مكان الآخر.

مادة 2

علي وزير الداخلية بتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly