قرار بنقل محافظين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
ينقل السيد: محمد نجاتي رفعت، محافظ غريان والسيد: السني على ابوفايد، محافظ مصراته، كل منهما مكان الآخر.
مادة 2
علي وزير الداخلية بتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 26 ذي الحجة 1384ه
- الموافق 28 إبريل 1965 م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء