قرار بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية وزارة الأشغال العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية وزارة الأشغال العامة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على أحكام المادة 11 من قانون النظام المالي للدولة،
- وعلى المادة 30 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة في 13 رمضان 1388 ه الموافق 3 ديسمبر 1968،
- وعلى ميزانية وزارة الأشغال العامة للسنة المالية 70/69،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن بنقل مبلغ 228,305,000 ج.ل مائتين وثمانية وعشرين الفاً وثلاثمائة وخمس جنيهات من الباب الأول الخاص بالمهايا والمرتبات الى الباب الثانى المصروفات العمومية بند 12 تشغيل وصيانة محطات المياه بميزانية وزارة الأشغال العامة للسنة المالية 70/69.
مادة 2
على وزيرى المالية والأشغال العامة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- عمر الهادی رمضان
- وزير الأشغال
- صدر في 24 رمضان 1389 ه
- الموافق 4 ديسمبر 1969 م
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.