قرار بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية وزارة الأشغال العامة

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية وزارة الأشغال العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

قرر

مادة 1 

يؤذن بنقل مبلغ 228,305,000 ج.ل مائتين وثمانية وعشرين الفاً وثلاثمائة وخمس جنيهات من الباب الأول الخاص بالمهايا والمرتبات الى الباب الثانى المصروفات العمومية بند 12 تشغيل وصيانة محطات المياه بميزانية وزارة الأشغال العامة للسنة المالية 70/69.

مادة 2 

على وزيرى المالية والأشغال العامة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly