Skip to main content

قرار بنقل ضابطين بقوة الأمن 

10 أبريل 1965

قرار بنقل ضابطين بقوة الأمن 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 6 و 8 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر

مادة 1

ينقل الزعيم، الصديق الجيلانى، مدير الإدارة العامة للمالية وشؤون التقاعد بوزارة الداخلية مديرا عاما لقوى الأمن بسبها، وذلك بدلا من العقيد، معيزيق حمودة الذي ينقل إلى قوة الأمن بالشق الشرقي.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 8 ذي الحجة 1384ه 
  • الموافق 10 أبريل 1965م
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.