أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بنقل ضابطين بقوة الأمن 

10 أبريل 1965

قرار بنقل ضابطين بقوة الأمن 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 6 و 8 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر

مادة 1

ينقل الزعيم، الصديق الجيلانى، مدير الإدارة العامة للمالية وشؤون التقاعد بوزارة الداخلية مديرا عاما لقوى الأمن بسبها، وذلك بدلا من العقيد، معيزيق حمودة الذي ينقل إلى قوة الأمن بالشق الشرقي.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 8 ذي الحجة 1384ه 
  • الموافق 10 أبريل 1965م
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount