قرار بنقل ضابطين بقوة الأمن 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بنقل ضابطين بقوة الأمن 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

ينقل الزعيم، الصديق الجيلانى، مدير الإدارة العامة للمالية وشؤون التقاعد بوزارة الداخلية مديرا عاما لقوى الأمن بسبها، وذلك بدلا من العقيد، معيزيق حمودة الذي ينقل إلى قوة الأمن بالشق الشرقي.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly