قرار بنقل بعض الموظفين
16 مايو 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بنقل بعض الموظفين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1956.
- وعلى لائحة النقل والندب والإعارة.
- وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد الوطني والمواصلات والاشغال العامة.
قرر
مادة 1
ينقل من وزارتى المالية والاقتصاد الوطني والمواصلات والاشغال العامة الموظفون الآتية أسماؤهم ويبقون تحت تصرف إدارة الخدمة المدنية:
- السيد، يوسف قرجي، الحارس العام السابق على بعض الأملاك
- السيد، مختار العالم، الوكيل السابق للحارس العام على بعض الأملاك
- السيد، ابراهيم المنتصر، المدير السابق لإدارة الأشغال بطرابلس
- السيد، محمد عبد السلام الفيتوري، نائب المدير السابق لإدارة الأشغال بطرابلس
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 22 ذى الحجة 1382 ه.
- الموافق 16 مايو 1963م
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.