قرار بنقل بعض الموظفين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1956.
- وعلى لائحة النقل والندب والإعارة.
- وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد الوطني والمواصلات والاشغال العامة.
قرر
مادة 1
ينقل من وزارتى المالية والاقتصاد الوطني والمواصلات والاشغال العامة الموظفون الآتية أسماؤهم ويبقون تحت تصرف إدارة الخدمة المدنية:
- السيد، يوسف قرجي، الحارس العام السابق على بعض الأملاك
- السيد، مختار العالم، الوكيل السابق للحارس العام على بعض الأملاك
- السيد، ابراهيم المنتصر، المدير السابق لإدارة الأشغال بطرابلس
- السيد، محمد عبد السلام الفيتوري، نائب المدير السابق لإدارة الأشغال بطرابلس
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 22 ذى الحجة 1382 ه.
- الموافق 16 مايو 1963م
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء