قرار بنقل بعض الموظفين

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

ينقل من وزارتى المالية والاقتصاد الوطني والمواصلات والاشغال العامة الموظفون الآتية أسماؤهم ويبقون تحت تصرف إدارة الخدمة المدنية:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly