Skip to main content

قرار بنقل بعض الموظفين

4 ديسمبر 1969

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1 

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية اسماؤهم:

  1. بدروش فطيس
  2. على عبد اللطيف
  3. محمود الصيد كريمه
  4. على بوشويقير
  5. عبد الباقى الطاهر
  6. على الرقيعي
  7. عیسی تمسكت
  8. عمر جالوطه
  9. محمد محمد الحداد
  10. يونس عبازة
  11. ميلاد جمعة التاغدي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 24 رمضان 1389 ه
  • الموافق 4 ديسمبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.