Skip to main content

قرار بنقل بعض الموظفين

4 ديسمبر 1969

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1 

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية اسماؤهم:

  1. بدروش فطيس
  2. على عبد اللطيف
  3. محمود الصيد كريمه
  4. على بوشويقير
  5. عبد الباقى الطاهر
  6. على الرقيعي
  7. عیسی تمسكت
  8. عمر جالوطه
  9. محمد محمد الحداد
  10. يونس عبازة
  11. ميلاد جمعة التاغدي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 24 رمضان 1389 ه
  • الموافق 4 ديسمبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء