قرار بنقل بعض الموظفين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية اسماؤهم:

  1. بدروش فطيس
  2. على عبد اللطيف
  3. محمود الصيد كريمه
  4. على بوشويقير
  5. عبد الباقى الطاهر
  6. على الرقيعي
  7. عیسی تمسكت
  8. عمر جالوطه
  9. محمد محمد الحداد
  10. يونس عبازة
  11. ميلاد جمعة التاغدي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly