قرار بنقل بعض الموظفين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية اسماؤهم:
- بدروش فطيس
- على عبد اللطيف
- محمود الصيد كريمه
- على بوشويقير
- عبد الباقى الطاهر
- على الرقيعي
- عیسی تمسكت
- عمر جالوطه
- محمد محمد الحداد
- يونس عبازة
- ميلاد جمعة التاغدي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في 24 رمضان 1389 ه
- الموافق 4 ديسمبر 1969 م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء