قرار بنقل بعض الموظفين
4 ديسمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار بنقل بعض الموظفين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
ينقل الى الإدارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية اسماؤهم:
- خليفة الزروق
- عبد القادر الجيباني
- حسين الشابي
- عمر بن محمود
- محمد الغاوى
- مفتاح المهدوي
- على الأزرق
- محمد زايد
- محمد صالح الحاسی
- ابراهيم ابو جلدين
- مهيوس شلوف
- سليمان حسين
- محمد الشيباني الغرياني
- محمد جلول
- ابراهيم العالم
- صالحين عبد الكريم
- رمضان بن علی
- سلیمان مجید قویدر
- عوض عيسى
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في 24 رمضان 1389 ه
- الموافق 4 ديسمبر 1969 م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.