Skip to main content

قرار بنقل بعض الموظفين

24 نوفمبر 1969

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1 

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية أسماؤهم:-

  1. السيد، علي المغربي
  2. السيد، سالم جاب الله 
  3. السيد، عبد الحميد العنيزى
  4. السيد، عبد الله جبريل
  5. السيد، السنوسي عزوز
  6. السيد، إبراهيم الدخاخني 
  7. السيد، غيث عبيد الورفلى 
  8. السيد، ع عمر فخر الحمداني
  9. السيد، مختار العقاب
  10. السيد، مفتاح البيجو
  11. السيد، فتحى الشهاوى
  12. السيد، ابراهيم كفالة 
  13. السيد، على رمضان القريتلي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 14 رمضان 1389 ه
  • الموافق 24 نوفمبر 1969م