Skip to main content

قرار بنقل بعض الموظفين

24 نوفمبر 1969

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1 

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية أسماؤهم:-

  1. السيد، علي المغربي
  2. السيد، سالم جاب الله 
  3. السيد، عبد الحميد العنيزى
  4. السيد، عبد الله جبريل
  5. السيد، السنوسي عزوز
  6. السيد، إبراهيم الدخاخني 
  7. السيد، غيث عبيد الورفلى 
  8. السيد، ع عمر فخر الحمداني
  9. السيد، مختار العقاب
  10. السيد، مفتاح البيجو
  11. السيد، فتحى الشهاوى
  12. السيد، ابراهيم كفالة 
  13. السيد، على رمضان القريتلي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 14 رمضان 1389 ه
  • الموافق 24 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.