قرار بنقل بعض الموظفين
مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية أسماؤهم:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.