قرار بنقل بعض الموظفين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1 

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية أسماؤهم:-

  1. السيد، علي المغربي
  2. السيد، سالم جاب الله 
  3. السيد، عبد الحميد العنيزى
  4. السيد، عبد الله جبريل
  5. السيد، السنوسي عزوز
  6. السيد، إبراهيم الدخاخني 
  7. السيد، غيث عبيد الورفلى 
  8. السيد، ع عمر فخر الحمداني
  9. السيد، مختار العقاب
  10. السيد، مفتاح البيجو
  11. السيد، فتحى الشهاوى
  12. السيد، ابراهيم كفالة 
  13. السيد، على رمضان القريتلي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly