قرار بنقل بعض الموظفين
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية أسماؤهم:-
- السيد، علي المغربي
- السيد، سالم جاب الله
- السيد، عبد الحميد العنيزى
- السيد، عبد الله جبريل
- السيد، السنوسي عزوز
- السيد، إبراهيم الدخاخني
- السيد، غيث عبيد الورفلى
- السيد، ع عمر فخر الحمداني
- السيد، مختار العقاب
- السيد، مفتاح البيجو
- السيد، فتحى الشهاوى
- السيد، ابراهيم كفالة
- السيد، على رمضان القريتلي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 رمضان 1389 ه
- الموافق 24 نوفمبر 1969م