قرار بنقل بعض الموظفين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل من وزارة التربية والتعليم ويوضع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية السادة:
مادة 2
على وزيري التربية والتعليم والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.