Skip to main content

قرار بنقل بعض الموظفين

20 نوفمبر 1967

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،

قرر

مادة 1 

ينقل من وزارة التربية والتعليم ويوضع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية السادة:

  1. محمد توفيق حمودة
  2. حامد الشويهدي
  3. مصطفى فائق المبروك
  4. عبد الحميد شليمبو
  5. السنوسي عزوز

مادة 2 

على وزيري التربية والتعليم والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387 
  • الموافق 20 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء