قرار بنقل بعض الموظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
قرر
مادة 1
ينقل من وزارة التربية والتعليم ويوضع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية السادة:
- محمد توفيق حمودة
- حامد الشويهدي
- مصطفى فائق المبروك
- عبد الحميد شليمبو
- السنوسي عزوز
مادة 2
على وزيري التربية والتعليم والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387
- الموافق 20 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء