قرار بنقل بعض الموظفين

التاريخ: 20 نوفمبر 1967

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينقل من وزارة التربية والتعليم ويوضع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية السادة:

  1. محمد توفيق حمودة
  2. حامد الشويهدي
  3. مصطفى فائق المبروك
  4. عبد الحميد شليمبو
  5. السنوسي عزوز

مادة 2 

على وزيري التربية والتعليم والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.