بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1970 م وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م وتعديلاته،
وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن،
وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،
قرر
مادة 1
أ. ينقل الى وزارة الخزانة الموظفون المشرفون على الشئون المالية والحسابات بالوزارات والمصالح المبينة بالكشف المرافق كل بدرجته ومرتبه في تاريخ هذا القرار.
ب. يحدد وزير الخزانة الموظفون المشار إليهم بالفقرة السابقة بعد التشاور مع الوزير المختص.
ج. يختار وزير الخزانة من بين الموظفين المنقولين الى وزارة الخزانة طبقاً للفقرتين أ و ب السابقتين المراقبين الماليين والمساعدين بكل وزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الوزراء تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
عقيد / معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 22 ربيع الثاني 1391 هـ
الموافق 16 يونيو 1971 م
كشف بالوزارات المشار إليها بقرار مجلس الوزراء بنقل بعض الموظفين لوزارة الخزانة