Skip to main content

قرار بنقل بعض الموظفين

16 يونيو 1971

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1970 م وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م  وتعديلاته، 
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن،
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،

قرر

مادة 1

  • أ. ينقل الى وزارة الخزانة الموظفون المشرفون على الشئون المالية والحسابات بالوزارات والمصالح المبينة بالكشف المرافق كل بدرجته ومرتبه في تاريخ هذا القرار.
  • ب. يحدد وزير الخزانة الموظفون المشار إليهم بالفقرة السابقة بعد التشاور مع الوزير المختص.
  • ج. يختار وزير الخزانة من بين الموظفين المنقولين الى وزارة الخزانة طبقاً للفقرتين أ و ب السابقتين المراقبين الماليين والمساعدين بكل وزارة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الوزراء تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عقيد / معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 22 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 16 يونيو 1971 م

كشف بالوزارات المشار إليها بقرار مجلس الوزراء بنقل بعض الموظفين لوزارة الخزانة

  • الإدارة العامة للخدمة المدنية.
  • الهيئة الفنية للتخطيط.
  • الداخلية والحكم المحلي.
  • العدل.
  • الوحدة والخارجية.
  • التربية والإرشاد القومي.
  • الصحة.
  • العمل والشئون الاجتماعية.
  • الاسكان والمرافق.
  • المواصلات.
  • الزراعة والإصلاح الزراعي.
  • الصناعة والثروة المعدنية.
  • الاقتصاد.
  • النفط.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.