قرار بنقل بعض الموظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1970 م وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م وتعديلاته،
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،
قرر
مادة 1
- أ. ينقل الى وزارة الخزانة الموظفون المشرفون على الشئون المالية والحسابات بالوزارات والمصالح المبينة بالكشف المرافق كل بدرجته ومرتبه في تاريخ هذا القرار.
- ب. يحدد وزير الخزانة الموظفون المشار إليهم بالفقرة السابقة بعد التشاور مع الوزير المختص.
- ج. يختار وزير الخزانة من بين الموظفين المنقولين الى وزارة الخزانة طبقاً للفقرتين أ و ب السابقتين المراقبين الماليين والمساعدين بكل وزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الوزراء تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
- عقيد / معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 16 يونيو 1971 م
كشف بالوزارات المشار إليها بقرار مجلس الوزراء بنقل بعض الموظفين لوزارة الخزانة
- الإدارة العامة للخدمة المدنية.
- الهيئة الفنية للتخطيط.
- الداخلية والحكم المحلي.
- العدل.
- الوحدة والخارجية.
- التربية والإرشاد القومي.
- الصحة.
- العمل والشئون الاجتماعية.
- الاسكان والمرافق.
- المواصلات.
- الزراعة والإصلاح الزراعي.
- الصناعة والثروة المعدنية.
- الاقتصاد.
- النفط.