أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة

2 فبراير 1969

قرار بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 20 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يولية سنة 1961 والمعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 يولية سنة 1966 باعتبار مشروع إنشاء ميدان رياضي بمدينة جنزور من أعمال المنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

تنزع ملكية العقار اللازم لمشروع إنشاء ميدان رياضي بمدينة جنزور المبينة حدوده بالرسم التخطيطي المرافق.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 15 ذي القعدة 1388.
  • الموافق 2 فبراير 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزرا
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount