قرار بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة
2 فبراير 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 20 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يولية سنة 1961 والمعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 يولية سنة 1966 باعتبار مشروع إنشاء ميدان رياضي بمدينة جنزور من أعمال المنفعة العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
تنزع ملكية العقار اللازم لمشروع إنشاء ميدان رياضي بمدينة جنزور المبينة حدوده بالرسم التخطيطي المرافق.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 15 ذي القعدة 1388.
- الموافق 2 فبراير 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزرا
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.