أدوات الوصول
قرار بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تنزع ملكية العقار اللازم لمشروع إنشاء ميدان رياضي بمدينة جنزور المبينة حدوده بالرسم التخطيطي المرافق.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.