قرار بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تنزع ملكية العقار اللازم لمشروع إنشاء ميدان رياضي بمدينة جنزور المبينة حدوده بالرسم التخطيطي المرافق.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly