قرار بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 20 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يولية سنة 1961 والمعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 يولية سنة 1966 باعتبار مشروع إنشاء ميدان رياضي بمدينة جنزور من أعمال المنفعة العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
تنزع ملكية العقار اللازم لمشروع إنشاء ميدان رياضي بمدينة جنزور المبينة حدوده بالرسم التخطيطي المرافق.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 15 ذي القعدة 1388.
- الموافق 2 فبراير 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزرا