Skip to main content

قرار بندب وكيل لوزارة الوحدة والخارجية

27 نوفمبر 1969

قرار بندب وكيل لوزارة الوحدة والخارجية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية،

قرر

مادة 1 

يندب السيد السفير، منصور رشيد الكيخيا، للقيام بأعمال وكيل وزارة الوحدة والخارجية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 رمضان 1389 ه
  • الموافق 27 نوفمبر 1969م