قرار بندب وكيل لوزارة الوحدة والخارجية
27 نوفمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بندب وكيل لوزارة الوحدة والخارجية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية،
قرر
مادة 1
يندب السيد السفير، منصور رشيد الكيخيا، للقيام بأعمال وكيل وزارة الوحدة والخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 رمضان 1389 ه
- الموافق 27 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.