قرار بندب وكيل لوزارة الوحدة والخارجية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية،
قرر
مادة 1
يندب السيد السفير، منصور رشيد الكيخيا، للقيام بأعمال وكيل وزارة الوحدة والخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 رمضان 1389 ه
- الموافق 27 نوفمبر 1969م