Skip to main content

قرار بندب وكيل لوزارة المواصلات

18 أكتوبر 1969

قرار بندب وكيل لوزارة المواصلات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد، وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1 

يندب المهندس، جمعه سالم المقدمى، للقيام بأعمال وكيل وزارة المواصلات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 6 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 18 اکتوبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء