قرار بندب وكيل لوزارة المواصلات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد، وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
يندب المهندس، جمعه سالم المقدمى، للقيام بأعمال وكيل وزارة المواصلات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 6 شعبان 1389 ه
- الموافق 18 اکتوبر 1969 م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء