قرار بندب وكيل لوزارة المواصلات

التاريخ: 19 يونيو 2025

قرار بندب وكيل لوزارة المواصلات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يندب المهندس، جمعه سالم المقدمى، للقيام بأعمال وكيل وزارة المواصلات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly