قرار بندب وكيل لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
27 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بندب وكيل لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعي،
قرر
مادة 1
يندب السيد، حامد مبارك الجوهرى، عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطنى الليبي – للقيام بأعمال وكيل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في 15 رجب 1389ه
- الموافق 27 سبتمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.