أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بندب وكيل لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى

27 سبتمبر 1969

قرار بندب وكيل لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعي،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، حامد مبارك الجوهرى، عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطنى الليبي – للقيام بأعمال وكيل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعي
  • صدر في 15 رجب 1389ه
  • الموافق 27 سبتمبر 1969م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount