قرار بندب وكيل لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بندب وكيل لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، حامد مبارك الجوهرى، عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطنى الليبي – للقيام بأعمال وكيل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly