قرار بندب وكيل لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعي،
قرر
مادة 1
يندب السيد، حامد مبارك الجوهرى، عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطنى الليبي – للقيام بأعمال وكيل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في 15 رجب 1389ه
- الموافق 27 سبتمبر 1969م