قرار بندب وكيل لوزارة الاقتصاد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد، محمد العارف البشتى، نائب مدير عام إدارة البحوث بوزارة الاقتصاد للقيام بأعمال وكيل وزارة الاقتصاد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.