قرار بندب وكيل لوزارة الاقتصاد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد،
قرر
مادة 1
يندب السيد، محمد العارف البشتى، نائب مدير عام إدارة البحوث بوزارة الاقتصاد للقيام بأعمال وكيل وزارة الاقتصاد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 رمضان 1389 ه
- الموافق 24 نوفمبر 1969م