قرار بندب وكيل لوزارة الأشغال العامة
27 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار بندب وكيل لوزارة الأشغال العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 من سبتمبر سنة 1969 بتشكيل الوزارة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من سبتمبر سنة 1969 بشأن العمل في الدوائر الحكومية،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يندب السيد المهندس، طه الشريف بن عامر، وكيلا لوزارة الأشغال العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور مفتاح الاسطى
- وزير الأشغال
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 15 رجب سنة 1389ه
- الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.