Skip to main content

قرار بندب وكيل لوزارة الأشغال العامة

27 سبتمبر 1969

قرار بندب وكيل لوزارة الأشغال العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 من سبتمبر سنة 1969 بتشكيل الوزارة،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من سبتمبر سنة 1969 بشأن العمل في الدوائر الحكومية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1

يندب السيد المهندس، طه الشريف بن عامر، وكيلا لوزارة الأشغال العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور مفتاح الاسطى
  • وزير الأشغال
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 15 رجب سنة 1389ه
  • الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م