قرار بندب وكيل لوزارة الأشغال العامة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد المهندس، طه الشريف بن عامر، وكيلا لوزارة الأشغال العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.