قرار بندب وكيل لوزارة الأشغال العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 من سبتمبر سنة 1969 بتشكيل الوزارة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من سبتمبر سنة 1969 بشأن العمل في الدوائر الحكومية،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يندب السيد المهندس، طه الشريف بن عامر، وكيلا لوزارة الأشغال العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور مفتاح الاسطى
- وزير الأشغال
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 15 رجب سنة 1389ه
- الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م