Skip to main content

قرار بندب نائب للرقيب العام

14 يونيو 1971

قرار بندب نائب للرقيب العام

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  • وبناء على ما عرضه الرقيب العام.

قرر

مادة 1

يندب النقيب أحمد محمود نائباً للرقيب العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الدفاع والرقيب العام تنفيذه.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 20 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 14 يونيو 1971 م