قرار بندب نائب للرقيب العام
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يندب النقيب أحمد محمود نائباً للرقيب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الدفاع والرقيب العام تنفيذه.