قرار بندب نائب للرقيب العام
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- وبناء على ما عرضه الرقيب العام.
قرر
مادة 1
يندب النقيب أحمد محمود نائباً للرقيب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الدفاع والرقيب العام تنفيذه.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 20 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 14 يونيو 1971 م