قرار بندب نائب للرقيب العام

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار بندب نائب للرقيب العام

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

قرر

مادة 1

يندب النقيب أحمد محمود نائباً للرقيب العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الدفاع والرقيب العام تنفيذه.

ls.org.ly