Skip to main content

قرار بندب موظف للقيام بوظيفة سكرتير خاص لرئيس مجلس الوزراء

22 يناير 1963

قرار بندب موظف للقيام بوظيفة سكرتير خاص لرئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى لائحة النقل والندب والإعارة رقم 2 لسنة 1962.
  • وعلى لائحة نظام موظفى البنك الزراعي الوطني الليبي رقم 21 لسنة 1962.
  • وبناء على موافقة البنك الزراعى.

قرر 

مادة 1

يندب  السيد، عبد القادر محمد ابو القاسم، القائم باعمال فرع البنك الزراعى بسبها للقيام مؤقتا باعمال وظيفة السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء لمدة سنة قابلة للتجديد.على أن يمنح شهريا بدل ندب قدره 45% من راتبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 26 شعبان 1382ه.
  • الموافق 22 يناير 1963م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.