Skip to main content

قرار بندب موظف للقيام بوظيفة سكرتير خاص لرئيس مجلس الوزراء

22 يناير 1963

قرار بندب موظف للقيام بوظيفة سكرتير خاص لرئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى لائحة النقل والندب والإعارة رقم 2 لسنة 1962.
  • وعلى لائحة نظام موظفى البنك الزراعي الوطني الليبي رقم 21 لسنة 1962.
  • وبناء على موافقة البنك الزراعى.

قرر 

مادة 1

يندب  السيد، عبد القادر محمد ابو القاسم، القائم باعمال فرع البنك الزراعى بسبها للقيام مؤقتا باعمال وظيفة السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء لمدة سنة قابلة للتجديد.على أن يمنح شهريا بدل ندب قدره 45% من راتبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 26 شعبان 1382ه.
  • الموافق 22 يناير 1963م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء