قرار بندب موظف للقيام بوظيفة سكرتير خاص لرئيس مجلس الوزراء

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بندب موظف للقيام بوظيفة سكرتير خاص لرئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

يندب  السيد، عبد القادر محمد ابو القاسم، القائم باعمال فرع البنك الزراعى بسبها للقيام مؤقتا باعمال وظيفة السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء لمدة سنة قابلة للتجديد.على أن يمنح شهريا بدل ندب قدره 45% من راتبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly