Skip to main content

قرار بندب موظف

15 نوفمبر 1969

قرار بندب موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،

مادة 1

يندب السيد، علي قاسم تنتوش، مدير عام ادارة الميزانية بوزارة المالية، مديراً عاماً لمصلحة الاحتكارات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 5 رمضان 1389 ه