قرار بندب موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
مادة 1
يندب السيد، علي قاسم تنتوش، مدير عام ادارة الميزانية بوزارة المالية، مديراً عاماً لمصلحة الاحتكارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 5 رمضان 1389 ه