أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بندب ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية

نشر في

قرار بندب ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 49 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959
  • وبموافقة السيد وزير الاقتصاد الوطني

قرار

مادة 1

يندب السيد: أحمد المقدمي رئيس قسم مراقبة الشركات بإدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى وظيفة ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية.

مادة 2

يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 1 فبراير 1966
  • احمد البشتي
  • وزير الخارجية