قرار بندب ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 19660201-DEC-MFA
قرار بندب ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 49 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959
- وبموافقة السيد وزير الاقتصاد الوطني
قرار
مادة 1
يندب السيد: أحمد المقدمي رئيس قسم مراقبة الشركات بإدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى وظيفة ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية.
مادة 2
يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 1 فبراير 1966
- احمد البشتي
- وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.